شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
28625 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب ما يوجب الغسل]

40\38 قال الشيخ -أثابه الله- الغسل مسمى لغوي وأقره الشارع، ويراد به تعميم البدن كله بالماء، أما الوضوء فهو مسمى شرعي لم يكن معروفا عند العرب قبل الإسلام، وكذلك التيمم من العبادات الخاصة بأهل الإسلام.

* * * 41\38 قال في الشرح: [حديث: هل على المرأة غسل إذ هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء رواه النسائي بمعناه ].
قال شيخنا -أثابه الله- الحديث في الصحيحين، وقصّر هنا حيث عزاه إلى النسائي فقط.
* * * 42\39 [رواية: أمره -صلى الله عليه وسلم- لثمامة بالاغتسال عندما أسلم ].
قال الشيخ -أثابه الله- رواها البيهقي وهي شاذة، ولو كانت معروفة لرواها غير البيهقي وظهر أمرها.
* * * 43\39 قال الشيخ -أثابه الله- اصطلحوا أن الفرض في أكثر العبادات آكد من الواجب، فواجبات الصلاة تجبر بسجود السهو، وفروضها لا تجبر بالسهو، وكذلك في الحج تجبر واجباته بالدم، أما الأركان فلا.
44\39 قال الشيخ -أثابه الله- كل مغصوب إذا استخدمه الغاصب أجزأته عبادته مع الإثم.
* * * 45\39 قال الشيخ -أثابه الله- ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ بثلث مد، ولكنه لا يثبت.
* * * 46\41 قال الشيخ -أثابه الله- المراد بالحمام عند الفقهاء غير الحمام المعروف اليوم، فالحمامات عندهم يراد بها البيوت المحفور لها، ويكون فيها بخور وماء حار للاغتسال، وهذه الحمامات توجد كثيرا في البلاد الباردة كبلاد الشام.
* * * 47\42 قال الشيخ -أثابه الله- غسل يوم الجمعة واجب إذا كان الفرد بعيد العهد بالنظافة، أما إذا كان على خلاف ذلك فمستحب.
* * * 48\42 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- مما يقوي أن غسل الميت لا يوجب الوضوء ما روي: أن أسماء غسّلت أبا بكر وكان ذلك في يوم بارد، فلما فرغت من تغسيله سألت من حولها: هل علي غسل؟ فقالوا: لا.
49\43 قال الشيخ -أثابه الله- الاغتسال لدخول الحرم لا أذكر له مستندا.
* * * 50\43 قال في المتن: [ ولكسوف واستسقاء ] .

قال الشارح: قياسا على الجمعة والعيد؛ لأنهما يتجمع لهما.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والقياس من هنا ليس بجيد؛ لأن الأمر بالفزع عند الكسوف لأداء الصلاة أولى من الاغتسال.
أما الاستسقاء فالغالب أنه يتهيأ لها، فلو اغتسل فمستحب، ولكن ذكروا أنه يخرج متذللا متخشعا متبذلا... إلخ.
فهذا يرجح أنه لا يغتسل، ولكن لو اغتسل فلا يتنافى مع التبذل ونحوه.
* * * 51\43 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- والصحيح أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش عند البخاري أما الرواية التي فيها الغسل فلا تخلو من مقال.
* * * 52\44 قال صاحب المتن بعد ذكر الأغسال المستحبة: [ ويتيمم للكل للحاجة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولكن إذا قلنا: إن الحكمة في الغسل النشاط، فهذه لا تتوفر في التيمم، أما إذا قلنا: إن هذه الأغسال مستحبة تعبدا، فيجزئ عنها التيمم. لكن الراجح أن الأغسال المذكورة لحكمة ملموسة، وعلى هذا يكون التيمم الذي قاسوا به هنا ليس بجيد.
* * * 53\44 ولما ذكر الماتن الغسل [ لطواف الوداع، والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والصحيح أنه لا دليل على ذلك؛ لأننا إذا قلنا: إنه اغتسل في عرفة لنشاطه، فليس هناك فرق بعيد عن مزدلفة وكذلك ليوم العيد الأكبر.

line-bottom