إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
22146 مشاهدة
[باب ما يوجب الغسل]

40\38 قال الشيخ -أثابه الله- الغسل مسمى لغوي وأقره الشارع، ويراد به تعميم البدن كله بالماء، أما الوضوء فهو مسمى شرعي لم يكن معروفا عند العرب قبل الإسلام، وكذلك التيمم من العبادات الخاصة بأهل الإسلام.

* * * 41\38 قال في الشرح: [حديث: هل على المرأة غسل إذ هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء رواه النسائي بمعناه ].
قال شيخنا -أثابه الله- الحديث في الصحيحين، وقصّر هنا حيث عزاه إلى النسائي فقط.
* * * 42\39 [رواية: أمره -صلى الله عليه وسلم- لثمامة بالاغتسال عندما أسلم ].
قال الشيخ -أثابه الله- رواها البيهقي وهي شاذة، ولو كانت معروفة لرواها غير البيهقي وظهر أمرها.
* * * 43\39 قال الشيخ -أثابه الله- اصطلحوا أن الفرض في أكثر العبادات آكد من الواجب، فواجبات الصلاة تجبر بسجود السهو، وفروضها لا تجبر بالسهو، وكذلك في الحج تجبر واجباته بالدم، أما الأركان فلا.
44\39 قال الشيخ -أثابه الله- كل مغصوب إذا استخدمه الغاصب أجزأته عبادته مع الإثم.
* * * 45\39 قال الشيخ -أثابه الله- ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ بثلث مد، ولكنه لا يثبت.
* * * 46\41 قال الشيخ -أثابه الله- المراد بالحمام عند الفقهاء غير الحمام المعروف اليوم، فالحمامات عندهم يراد بها البيوت المحفور لها، ويكون فيها بخور وماء حار للاغتسال، وهذه الحمامات توجد كثيرا في البلاد الباردة كبلاد الشام.
* * * 47\42 قال الشيخ -أثابه الله- غسل يوم الجمعة واجب إذا كان الفرد بعيد العهد بالنظافة، أما إذا كان على خلاف ذلك فمستحب.
* * * 48\42 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- مما يقوي أن غسل الميت لا يوجب الوضوء ما روي: أن أسماء غسّلت أبا بكر وكان ذلك في يوم بارد، فلما فرغت من تغسيله سألت من حولها: هل علي غسل؟ فقالوا: لا.
49\43 قال الشيخ -أثابه الله- الاغتسال لدخول الحرم لا أذكر له مستندا.
* * * 50\43 قال في المتن: [ ولكسوف واستسقاء ] .

قال الشارح: قياسا على الجمعة والعيد؛ لأنهما يتجمع لهما.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والقياس من هنا ليس بجيد؛ لأن الأمر بالفزع عند الكسوف لأداء الصلاة أولى من الاغتسال.
أما الاستسقاء فالغالب أنه يتهيأ لها، فلو اغتسل فمستحب، ولكن ذكروا أنه يخرج متذللا متخشعا متبذلا... إلخ.
فهذا يرجح أنه لا يغتسل، ولكن لو اغتسل فلا يتنافى مع التبذل ونحوه.
* * * 51\43 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- والصحيح أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش عند البخاري أما الرواية التي فيها الغسل فلا تخلو من مقال.
* * * 52\44 قال صاحب المتن بعد ذكر الأغسال المستحبة: [ ويتيمم للكل للحاجة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولكن إذا قلنا: إن الحكمة في الغسل النشاط، فهذه لا تتوفر في التيمم، أما إذا قلنا: إن هذه الأغسال مستحبة تعبدا، فيجزئ عنها التيمم. لكن الراجح أن الأغسال المذكورة لحكمة ملموسة، وعلى هذا يكون التيمم الذي قاسوا به هنا ليس بجيد.
* * * 53\44 ولما ذكر الماتن الغسل [ لطواف الوداع، والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والصحيح أنه لا دليل على ذلك؛ لأننا إذا قلنا: إنه اغتسل في عرفة لنشاطه، فليس هناك فرق بعيد عن مزدلفة وكذلك ليوم العيد الأكبر.